للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في جَيْشٍ، فَأَصَبْنَا ضِبَابًا، فَشَوَيْتُ مِنْهَا ضَبًّا، فَأَتَيْتُ (١) رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَأَخَذَ عُودًا فَعَدَّ بِهِ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابًّا (٢) في الأَرْضِ، وَإِنِّي لَا أَدْرِي أَيَّ الدَّوَابِّ هِيَ؟ "، قَالَ: فَلَمْ يَأْكُلْ (٣) وَلَمْ يَنْهَ. [ن ٤٣٢١، جه ٣٢٣٨، حم ٤/ ٢٢٠]

===

(قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جيش، فأصبنا ضبابًا) قال: (فشويت منها ضبًا، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوضعته بين يديه، قال: فأخذ) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (عودًا) أي خشبًا (فعد به أصابعه، ثم قال: إن أمة من بني إسرائيل مسخت دوابًا في الأرض، واني لا أدري أي الدواب هي، قال: فلم يأكل (٤) ولم ينه عنه).

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: كيف يجمع بين هذا وبين ما ورد: "الممسوخ لا يعيش ثلاثة أيام ولا يعقب"، والجواب أنه - صلى الله عليه وسلم - لعله علم بالمسخ، ولم يعلم بعد أن الممسوخ (٥) لا يعيش ولا يعقب له، ثم بعد ذلك أعلم بذلك، انتهى.

قلت: يحتمل أن يكون معناه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُعلم بأن أمة من بني إسرائيل مُسخت دوابًا في الأرض، ولا أدري أي الدواب هي، يعني لم يخبر أن أمة من بني إسرائيل التي مسخت على صورة أي الدواب هي, لأن الممسوخ إذا كان على أي صورة الدواب يكون حرامًا، فلو علم أن الممسوخ على صورة الضب، يكون الضب حرامًا، كما أن القردة والخنازير حرام, لأن بعض الأمم مسخت على صورتها، فلما لم يعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تردد في أكله وتركه، فلم يأكل ولم ينه عنه، ثم بعد ذلك ورد النهي عنه، كما يأتي في الحديث الآتي.


(١) في نسخة بدله: "وأتيت".
(٢) في نسخة: "دواب".
(٣) زاد في نسخة: "منه".
(٤) وروي له: "لا آكله ولا أحرمه"، ذكره ابن قتيبة في "التأويل" (ص ٣٢٤). (ش).
(٥) لكن يشكل عليه ما في "مسلم" في الفأرة، آية ذلك لا يشرب لبن الإبل ... إلخ. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>