للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٠٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ (١) قَالَا، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عن عُمَرَ بْنِ زيدٍ الصَّنْعَانِيِّ، أَنَّهُ سمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن ثَمَنِ الْهِرِّ".

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: "عن أَكْلِ الْهِرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهَا". [ت ١٢٨٠، جه ٣٢٥٠، حم ٣/ ٢٩٧]

===

فلا خلاف في هذه الجملة أنها محرمة إلَّا الضبع، فإنه حلال عند الإِمام الشافعي - رحمه الله -، وكذا ذو المخلب من الطير كالبازي والباشق والصقر والشاهين والحدأة والنعاب والنسر والعقاب وما أشبه ذلك، فيدخل تحت النهي عن أكل كل ذي مخلب من الطير.

وما لا مخلب له من الطير فالمستأنس منه كالدجاج والبط، والمتوحش كالحمام والفاختة والعصافير والقَبَج والكركي والغراب الذي يأكل الحب والزرع، والعقعق ونحوها حلال بالإجماع، وكذلك يكره من الطير ما لا يأكل إلَّا الجيف، ولا بأس بالعقعق لأنه ليس بذي مخلب، ولا من الطير الذي لا يأكل إلا الحب.

روى أبو يوسف أنه قال: سألت أبا حنيفة في أكل العقعق؟ فقال: لا بأس به، فقلت: إنه يأكل الجيف، فقال: إنه يخلط، فحصل من قول أبي حنيفة أن ما يخلط من الطيور لا يكره أكله كالدجاج، وقال أبو يوسف: يكره؛ لأن غالب أكله الجيف، انتهى ملخص ما في "البدائع" (٢).

٣٨٠٠ - (حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الملك قالا: نا عبد الرزاق، عن عمر بن زيد الصنعاني، أنه سمع أبا الزبير، عن جابر بن عبد الله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الهر، قال ابن عبد الملك) أي شيخ المصنف: (عن أكل الهر وأكل ثمنها)، وقد تقدم الكلام على ثمن الهرة في البيوع.


(١) زاد في نسخة: "الغزال أبو بكر".
(٢) "بدائع الصنائع" (٤/ ١٤٥ - ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>