للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا. وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ (١) قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ". [حم ٤/ ١٣٠]

٣٨٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عن ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ، عن ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عن عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عن مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ (٢) قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ عن أَكْلِ كُلّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ (٣)، وعن كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ". [ن ٤٣٤٨، جه ٣٢٣٤، حم ١/ ٣٣٩]

٣٨٠٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عن صَالِحِ بْنِ

===

(إلَّا أن يستغني عنها) صاحبها، (وأيَّما رجل ضاف قومًا) أي صار ضيفًا لهم (فلم يقروه) أي لم يطعموه (فإن له أن يعقبهم) أي يأخذ منهم في العقبى (بمثل قراه) وقد تقدم ما يتعلق بحكمه.

٣٨٠٥ - (حدثنا محمد بن بشار، عن ابن أبي عدي، عن ابن أبي عروة، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس) - رضي الله عنهما- (قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير).

٣٨٠٦ - (حدثنا عمرو بن عثمان قال: نا محمد بن حرب قال: حدثني أبو سلمة سليمان بن سُليم، عن صالح بن


(١) في نسخة: "أضاف".
(٢) زاد في نسخة: "عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلَّا أن يستغني عنها، وأيما رجل أضاف قومًا فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه، حدثنا محمد بن بشار، عن أبي عروبة، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس".
(٣) في نسخة: "من السبعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>