للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا نُقْصَانٌ، فَغَضِبَ وَقَالَ: إنَّ أَحَدَكُمْ لَيَقْرأُ وَمُصْحَفُهُ مُعَلَّقٌ في بَيْتِهِ، فَيَزِيدُ وَيَنْقُص! قُلْنَا (١): إنَّمَا أَرَدْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: أَتَيْنَا النَبّي (٢) - صلى الله عليه وسلم - في صَاحِب لَنَا أَوْجَبَ - يَعْنِي النَّارَ- بَالْقَتْلِ، فَقَالَ: "أَعْتِقُوا عَنْهُ، يُعْتِقِ الله بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ". [حم ٣/ ٤٩٠، ق ٨/ ١٣٢]

===

ولا نقصان، فغضب) أي: علينا (وقال: أن أحدكم ليقرأ) من القرآن (ومصحفه معلق في بيته) وفيه أن الأفضل لمن في بيته مصحف أن يعلقه في خريطة بعلاقة، فإنه أصون له من أن يكون على الأرض، أو على كرسي ونحوه، (فيزيد) في القراءة (وينقص) لما يطرأ عليه من الغلط والنسيان (قلنا: إنما أردنا) أن تحدثنا (حديثًا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ولا يكون فيه خلط ودخل للرأي والاجتهاد.

(فقال: أتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - في صاحب لنا أوجب -يعني النار- بالقتل)، وفي رواية: "كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك، فأتاه نفر من بني سليم فقالوا: إن صاحبنا أوجب"، أي ارتكب خطيئة استوجب بها دخول النار، يعني بقتل العمد لقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} (٣)، ويحتمل أن يكون المراد بالقتل أنه قتل نفسه.

(فقال: أعتقوا عنه) أي: عن القاتل (يعتق الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار)، وفي رواية الترمذي (٤): "حتى فرجه بفرجه". قال ابن رسلان: وفيه دليل على تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق وتمكينه من تصرفه في منافعه على حسب إرادته من أعظم القرب, لأن الله ورسوله جعلا عتق المؤمن كفارة للقتل، انتهى.

ويلزم أن يقيد أن هذا كان بعد أداء موجب القتل، وإلَّا فكيف يجتزأ


(١) في نسخة: "فقلنا".
(٢) في نسخة: "رسول الله".
(٣) سورة النساء: الآية ٩٣.
(٤) "سنن الترمذي" (١٥٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>