للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْوَشْمِ، وَالنَّتْفِ، وعن مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ، وعن مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ، وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ في أَسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الأَعَاجِمِ، أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا مِثْلَ الأَعَاجِم، وعن النُّهْبَى، وَرُكُوبِ النُّمُورِ، وَلُبُوسِ الْخَاتَمِ إلَّا لِذِي سُلْطَانٍ" (١). [ن ٥٠٩١، حم ٤/ ١٣٤، ق ٣/ ٢٧٧، جه ٣٦٥٥]

===

(والوشم) بسكون الشين المعجمة، وهو أن يُغرز الجلد بالإبرة ونحوها، ثم يحشى بكحل أو نيل، فليتئم الجلد عليها، فيخضرّ مكان ذلك أو يزرقّ، والعرب تفعل ذلك في الوجه والأيدي وغيرهما للزينة.

(والنتف) أي: نتف الشيب، وهو مكروه لأنه نور الإِسلام (وعن مكامعة الرجل الرجل) أي: مضاجعته (بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار) لا حاجز بينهما، وهذا في الأجانب، وأما الزوج مع الزوجة فيجوز له ذلك (وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرًا مثل الأعاجم) فلبس الحرير للرجال حرام وإن كان تحت الثياب (أو يجعل على منكبيه حريرًا مثل الأعاجم) للزينة مما يحصل الخيلاء والتفاخر، وقد ورد النهي عن لبس زي الأعاجم مطلقًا.

(وعن النُّهْبَى) بضم النون مقصورة بمعنى النهب، والمراد بالنُّهبى: الغارة على مال الغير والسلب منه بغير اختياره (و) عن (ركوب) جلود (النمور) جمع نمر، وهو السبع المعروف، وإنما نهى عن استعمال جلده لما فيه من الزينة والخيلاء، أو لأنه من فعل العجم، ولهذا عقبه المصنف لحديث لبس مثل العجم، أو لأن شعره نجس وإن ذُكِّي أو دبغ عند الشافعي وغيره (و) عن (لبوس الخاتم إلَّا لذي سلطان) (٢) لأنه يكون حينئذ زينة محضة.


(١) زاد في نسخة: "قال أبو داود: الذي تفرد من هذا الحديث خبر الخاتم".
(٢) قال المنذري (٦/ ٣٣): أخرجه النسائي (٥٠٩١)، وابن ماجه (٣٦٥٥)، كذا في "عون المعبود" (١١/ ٦٧). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>