المتقدم، (لم يذكر) فيه (ميمونةَ)، بل الحديث عن ابن عباس، وكذا أخرجه عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - البخاريُ، ومسلم، والنسائي، (قال) معمر: (فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ألا انتفعتم بإهابها، ثم ذكر معناه، لم يذكر الدباغ).
٤١٢٢ - (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا عبد الرزاق قال: قال معمر: وكان الزهري ينكر الدباغ) أي: اشتراطه (ويقول: يستمتع به) أي: بالإهاب (على كل حال) أي: في الجوامد والمائعات وغيرها وإن لم تُدْبَغْ، واستدلاله بهذا بقوله:"ألا انتفعتم بإهابها"، ولم يذكر دباغها، فالدباغ غير لازم، وأجيب عنه بأنه مطلق، وجاءت الروايات الباقية بالدباغ، فيحمل المطلق على المقيد.
وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه - رحمه الله -: ولعل الزهري لم ينكر وجوب الدباغ إلَّا هذا المخصوص بالقرظ مطلقه، وإلَّا فيبعد عن مثله أن يجوِّزَ الانتفاعَ بجلد الميتة، وهي متلطخة بما هي متطلخة به، وعلى هذا فلا خلاف بينه وبينهم.
(قال أبو داود: لم يذكر الأوزاعي، ويونس، وعقيل في حديث الزهري: الدباغَ، وذكره الزبيدي، وسعيد بن عبد العزيز،