للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في بَطْنِهَا، وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قتَلْتُهَا. فَقَالَ (١) النَّبِيُّ - صلّى الله عليه وسلم -: "أَلَا اشْهَدُوا إن دَمَهَا هَدْرٌ". [ن ٤٠٧٠]

٤٣٦٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، عن جَرِيرٍ، عن مُغِيرَةَ، عن الشَّعْبِيِّ، عن عَلِيٍّ: أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتِمُ

===

في بطنها، واتكأت عليها حتّى قتلتُها، فقال النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: ألَّا اشهدوا أن دَمَها هدر) أي ساقط.

قال الشوكاني (٢): وفي حديث ابن عبّاس وحديث الشّعبيّ دليل على أنه يُقتَل مَنْ شتم النبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -، وقد نقل ابن المنذر الاتفاقَ على أن من سب النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - صريحًا وجب قتله، ونقل أبو بكر الفارسي أحد أئمة الشّافعيّة في "كتاب الإجماع": أن من سب النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بما هو قذف صريح كفر باتِّفاق العلماء، فلو تاب لم يسقط عنه القتل؛ لأن حد قذفه القتلُ، وحد القذف لا يسقط بالتوبة، وخالفه القفال فقال: كفر بالسبِّ، فسقط القتل بالإِسلام، وقال الصَّيدلُّاني: يزول القتل، ويجب حد القذف.

قال الخطابي: لا أعلم خلافًا في وجوب قتله إذا كان مسلمًا، وقال ابن بطّال: اختلف العلماء فيمن سَبَّ النّبيّ، فأمّا أهل العهد والذِّمَّة كاليهود فقال ابن القاسم عن مالك: يُقتَل من سبه - صلّى الله عليه وسلم - منهم إِلَّا أن يسلم، وأمّا المسلم فيقتل بغير استتابة، ونقل ابنُ المنذر عن اللَّيث، والشّافعيّ، وأحمد، وإسحاق مثلَه في حق اليهودي ونحوه، وروي عن الأوزاعي، ومالك في مسلم أنها ردة يستتاب منها، وعن الكوفيين إن كان ذميًّا عُزِّر، وإن كان مسلمًا فهي ردة.

٤٣٦٢ - (حدّثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن الجراح، عن جرير، عن مغيرة، عن الشّعبيّ، عن علي: أن يهودية كانت تشتم


(١) زاد في نسخة: "قال".
(٢) "نيل الأوطار" (٤/ ٦٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>