للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّبِيَّ - صلّى الله عليه وسلم - وَتَقَعُ فِيهِ، فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - دَمَهَا. [ق ٩/ ٢٠٠]

٤٣٦٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيِلَ، نَا حَمَّادُ، عن يُونُسَ، عن حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عن النَّبِيِّ - صلّى الله عليه وسلم -.

(ح): وَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله وَنُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَا: نَا أَبُو أُسَامَةَ، عن يَزبدَ بْنِ زُريعٍ، عن يُونُسَ بْنِ عُبَيْدِ، عن حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطَرِّفٍ، عن أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: "كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ، فَتَغَيَّظَ

===

النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - وتقع فيه، فخنقها رجل حتّى ماتت، فأبطل رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - دمَها)

وهذا القتل محمول على السياسة.

قال في "رد المحتار" (١): قوله: "ويكون التعزير بالقتل"، رأيت في "الصارم المسلول" للحافظ ابن تيمية: أن من أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل، والجماع في غير القبل إذا تكرر، فللإمام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحدّ المقدَّر إذا رأى المصلحة في ذلك، ويحملون ما جاء عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - وأصحابه من القتل في مئل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك، ويسمونه القتل سياسة، وكان حاصله: أن له أن يُعَزَّرَ بالقتل في الجرائم الّتي تعظمت بالتكرار، وشرع القتل في جنسها, ولذا أفتى أكثرهم بقتل من أكثر مِنْ سَبَّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - من أهل الذِّمَّة، وإن أسلم بعد أخذه، وقالوا: يقتل سياسة.

٤٣٦٣ - (حدّثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن يونس، عن حميد بن هلال، عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، ح: ونا هارون بن عبد الله ونصير بن الفرج قالا: نا أبو أُسامة، عن يريد بن زريع، عن يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مطرف، عن أبي برزة قال: كنت عند أبي بكر فتغيظ) أبو بكر


(١) (٦/ ٩٩)، وانظر: "الصارم المسلول" (٢/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>