للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح): وَنَا هَارُونُ بْنُ زيدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، نَا أَبِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ (١)، عن سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى: أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِئَةٌ مِنَ الإبِلِ: ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونِ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةُ (٢) بَنِي لبونٍ ذكَرٍ". [ن ٤٨٠١، جه ٢٦٣٠]

===

ح: ونا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، نا أبي) زيد بن أبي الزرقاء، (نا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) عبد الله بن عمرو: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن مَنْ قُتِل خطأً فديتُه مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاضٍ، وثلاثون بنت لَبونٍ، وثلاثون حِقَّةً، وعشرة بني لَبون ذكر).

قال الخطابي (٣): لا أعرف أحدًا قال به من الفقهاء (٤)، وإنما قال أكثر العلماء: إن دية الخطأ أخماس، كذلك قال أصحاب الرأي والثوري، وكذلك قال مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل، إلا أنهم اختلفوا في الأصناف، فقال أصحاب الرأي وأحمد بن حنبل: خمس بني مَخَاضٍ، وخمْس بنات مخاض، وخمس بنات لَبون، وخمس حِقاق، وخمس جذاع، وروي هذا القول عن عبد الله بن مسعود، وقال أصحاب مالك والشافعي: خمس حِقاق، وخمس جذاع، وخمس بنات لبون، وخمس بنات مخاض، وخمس بني لَبون (٥).

وقد رُوي عن نفر من العلماء أنهم قالوا: دية الخطاء أرباع، وهم الشعبي


= عند الحنابلة. والرابع: ستة أشياء، الخمسة المذكورة، والحُلل، وهو مذهب صاحبي أبي حنيفة، كذا في "الأوجز" (١٤/ ٥٥٠). (ش).
(١) زاد في نسخة: "وأنا لحديث بن راشد أتقن".
(٢) في نسخة: "وعشر".
(٣) "معالم السنن" (٤/ ٢٣).
(٤) أي في دية الخطأ، قلت: حكاه الموفق (١٢/ ٢٠) مذهب طاوس لهذا الحديث. (ش).
(٥) فالفرق بينهما في بني لبون وبني مخاض لا غير، وبذلك جزم صاحب "الهداية" (٤/ ٤٦٠، ٤٦١). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>