٤٥٤٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، نَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عُثْمَانَ، نَا حُسَيْنُ بْنُ الْمُعَلِّمِ، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ قَالَ:"كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَمَانَ مِئَةِ دِينَارٍ، أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَاب يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَكَانَ ذَلِك كَذَلِكَ
===
والنخعي والحسن البصري، وإليه ذهب إسحاق بن راهويه، إلَّا أنهم قالوا: خمس وعشرون جذْعة، وخمس وعشرون حقَّة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض.
وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انتهى.
كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في "التقرير": اختلفتِ الرواياتُ في الدية، والذي اختاره الأحناف رواية ابن مسعود، أما أولًا فلِفَقَاهته، ورواية الفقيه أولى بالعمل من غيره.
وأما ثانيًا فلأَنَّ روايات الآخرين متعارِضَة مع كونها من راوٍ واحدٍ.
وأما ثالثًا فلأَنَّ مقتضى رواية ابن مسعود أخفُّ من مقتضيات الروايات الأُخر، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ التخفيف في أمثال ذلك، ولا يبعد أن يُحمل اختلاف الروايات على اختلاف قِيَم الإبل بحسب اختلاف الأزمنة فتَتَّحد الأقوال معنًى.
٤٥٤٢ - (حدثنا يحيى بن حكيم، نا عبد الرحمن بن عثمان، نا حسين المعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: كانت قيمةُ الدية) أي قيمة إبل الدية التي هي الأصل في الدية (على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمان مئة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذٍ النصفُ من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك).
كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في "التقرير": هذا ظنّ منه، وحكم على الآتي بما مضى باستصحاب الحال، وإلَّا فقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - أَتمَّ دية أهل الذمة كالمسلمين.