للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ، فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: (١) إنَّ الإبِلَ قَدْ غَلَتْ، قَالَ: فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَب أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَي عَشْرَ أَلْفًا (٢)، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرَ مِئَتَي بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاة (٣) أَلْفَي شَاةٍ، وَعَلَى أَهْل الْحُلَلِ مِئَتَي حُلَّةٍ، قَالَ: وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدَّيَةِ". [ق ٨/ ٧٧]

٤٥٤٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسْحَاقَ، عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى في الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الإبِلِ مِئَةً مِنَ الإبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِئَتَي بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَي شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ

===

(حتى استُخلف عمرُ) رضي الله عنه (فقامِ خطيبًا فقال: إن الإبل قد غَلَت) أي ارْتفَعَتْ قيمتها (قال) عبد الله بن عمرو: (فَفرَضَها) أي الديةَ (عمرُ) رضي الله عنه (على أهل الذهب ألفَ دينار، وعلى أهل الوَرِقَ اثنيْ عشر ألفًا) على وزن ستة، فلا يخالفه ما وقع في الروايات أنه فرض عشرة آلاف (٤) درهم، فإنه على وزن سبعة فلا مخالفة بين الروايات (وعلى أهل البقر مائتي بقرةٍ، وعلى أهل الشاة ألفي شاةٍ، وعلى أهل الحُلَل مائتي حُلَّة).

(قال) عبد الله بن عمرو: (وتَرَكَ ديةَ أهل الذمة لم يرفعها فيما رَفَع من الدية).

٤٥٤٣ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، أنا محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رَباح، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرةٍ، وعلى أهل النساء ألفي شاةٍ، وعل أهل


(١) زاد في نسخة: "ألا".
(٢) في نسخة: "ألف درهم".
(٣) في نسخة. "الشاء".
(٤) وبه قلنا، كما سيأتي في (ص ٦٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>