للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ أُسَامَةُ بْنُ زيدٍ (١) وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الْحَارِثِ، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِثْلَهُ.

===

(قال أبو داود: رواه أُسامة بن زيد (٢) وعبد الرحمن بن الحارث (٣)، عن عمرو بن شعيب مثله).

قال الخطابي (٤): ليس في دية أهل الكتاب شيء أَبْيَن من هذا، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير، وهو قول مالك وابن شبرمة وأحمد بن حنبل [غير أن أحمد] قال: إذا كان القتل خطأ، فإن كان عمْدًا لم يُقَدْ به، ويُضاعَف عليه باثني عشر ألفًا.

وقال أصحاب الرأي وسفيان الثوري: ديته دية المسلم، وهو قول الشعبي والنخعي ومجاهد، ورُوي ذلك عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما.

وقال الشافعي وإسحاق بن راهويه: ديته الثلث من دية المسلم، وهو قول ابن المسيب والحسن وعكرمة.

وروي ذلك أيضًا عن عمر رضي الله عنه خلاف الرواية الأُولى، وكذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. انتهى.

قلت: والدليل للحنفية ما قال في "الهداية" (٥): ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: "وديةُ كلِّ ذِي عهدٍ في عهده ألف دينار".

قال الزيلعي (٦): أخرجه أبو داود في "المراسيل" عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار". انتهى،


(١) زاد في نسخة: "الليثي".
(٢) أخرج روايته الترمذي (١٤١٣)، والنسائي (٨/ ٤٥)، والبيهقي (٨/ ١٠١).
(٣) أخرج روايته ابن ماجه (٢٦٤٤).
(٤) "معالم السنن" (٤/ ٣٧، ٣٨).
(٥) "الهداية" (٤/ ٤٦١).
(٦) "نصب الراية" (٤/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>