للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَكَذَا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ أَنَسٍ, وَمَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ أَنَسٍ, وَصَالِحُ بْنُ أَبِى الأَخْضَرِ, عَنِ الزُّهْرِىِّ, كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-.

===

المغرب أو غيره، انتهى، وأما الطواف بغسل واحد فيحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ فيما بينها، أو تركه لبيان الجواز، انتهى.

(قال أبو داود (١): وهكذا رواه هشام بن زيد عن أنس، ومعمر) عطف على هشام (عن قتادة، عن أنس، وصالح بن أبي الأخضر) عطف على هشام، أي رواه صالح بن أبي الأخضر، (عن الزهري، كلهم) أي هشام وقتادة والزهري (عن أنس) أي ابن مالك الصحابي (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -).

أما رواية هشام فأخرجها مسلم في "صحيحه" (٢)، والبيهقي في "سننه" (٣) بسنديهما عن شعبة عن هشام بن زيد، عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه بغسل واحد".

وأما رواية معمر عن قتادة، عن أنس، ورواية صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، عن أنس فأخرجهما ابن ماجه في "سننه" (٤)، ولفظ


(١) وفي "التقرير": ذكر المؤيدات لئلا يظن بالوهم عليه لغسله عليه الصلاة والسلام عند هذه وهذه. (ش).
(٢) "صحيح مسلم" (٣٠٩).
(٣) "السنن الكبرى" (١/ ٢٠٤). قلت: ورواية هشام بن زيد عن أنس أخرجها أحمد (٣/ ٢٢٥)، والطحاوي (١/ ١٢٩)، وأبو عوانة (١/ ٢٨٠)، والطبراني في "الأوسط" (٢/ ٦٤) رقم (١١٠٩) أيضًا.
(٤) "سنن ابن ماجه" (٥٨٨ - ٥٨٩). قلت: ورواية معمر عن قتادة عن أنس وصلها أحمد (٣/ ١٨٥)، والترمذي (١٤٠)، والنسائي (٢٦٤)، والطحاوي (١/ ١٢٩)، وابن خزيمة (٢٣٠)، وأبو يعلى (٢٩٤٢) أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>