للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ, وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ - أَوْ قَالَ: يَحْجُزُهُ - عَنِ الْقُرْآنِ شَىْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ". [ت ١٤٦، ن ٢٦٦، ٢٦٧، جه ٥٩٤، حم ١/ ٨٤، ق ١/ ٨٨، ك ٤/ ١٠٧]

(٩٣) بَابٌ: في الْجُنُبِ يُصَافِحُ

٢٣٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا, يَحْيَى عَنْ مِسْعَرٍ,

===

ويأكل معنا اللحم) (١) أي على غير وضوء (ولم يكن يحجبه- أو قال: يحجزه- عن القرآن) أي يمنعه عن قراءته (شيء) أي حدث (ليس الجنابة) (٢) أي غير الجنابة.

والحديث يدل على جواز قراءة القرآن للمحدث، وأما الجنب فالحديث يدل على أنه لا يقرأ القرآن، وفيه شيء من الاختلاف (٣) بين الفقهاء، والأكثرون على عدم الجواز، ومحل تفصيله كتب الفقه.

(٩٣) (بَابٌ: في الْجُنُبِ يُصَافِحُ)، أي: يجوز ذلك

٢٣٠ - (حدثنا مسدد قال: ثنا يحيى) القطان، (عن مسعر،


(١) فيه جواز أكل المحدث وشربه بلا خلاف سواء كان المأكول اللحم أو غيره. "ابن رسلان". (ش).
(٢) بسط ابن رسلان الكلام على تصحيحه وتضعيفه، وقال: قال الترمذي (١/ ٢٧٤): حسن صحيح، قال النووي: خالف الترمذي الأكثرون فضعفوه ... إلخ، وصححه في "عارضة الأحوذي" (١/ ٢١٢). (ش).
(٣) قال الشعراني (١/ ١٥٦): حرم الشافعي وأحمد مطلقًا، وأبو حنيفة حرم آية تامة، وأباح مالك الآية والآيتين، وداود كله، وفي "عارضة الأحوذي" (١/ ٢١٢): لا يقرأ الجنب، وقال بعض المبتدعة: يقرأ، وهل يجوز للصبي الجنب أيضًا؟ بسطه في "الفتاوى الحديثية" (ص ١٦٤)، وذكر صاحب "الهداية" في أحكام الحيض أن إباحة آية مذهبُ الطحاوي، وأجاد الشيخ في "الكوكب" الكلام عليه، (ش). [انظر: "الكوكب الدري" (١/ ١٧٠)].

<<  <  ج: ص:  >  >>