للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً, فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ». [ن ١٠٦، جه ٥٩٧، ق ١/ ١٧٥]

===

علماء البصرة وزهادها المشهورين، وكان يكتب المصاحف بالأجرة، ويتقوت بأجرته، ولا يأكل شيئًا من الطيبات، وكان من المتعقدة الصبر، والمتقشفة الخشن، كان أبوه من سبي سجستان، وقيل: من كابل، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن سعد: كان ثقة، وقال بعضهم: صالح الحديث، وقال الأزدي: يعرف وينكر، قال في "الميزان": استشهد به البخاري والنسائي، مات سنة ١٣٠ هـ.

(عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: إن تحت كل شعرة جنابة) الشعرة بفتح الشين وسكون العين، قال في "القاموس": الشعر ويحرك: نبتة الجسم مما ليس بصوف ولا وبر، جمعه شعور وشعار وأشعار، الواحد شعرة، وقد يكنى بها عن الجميع، (فاغسلوا الشعر) بفتح العين ويسكن أي جميعه، فلو بقيت شعرة واحدة لم يصل إليها الماء بقيت جنابة (وأنقوا) من الإنقاء (البشر).

قال القاري (١): قال ابن الملك: البشرة ظاهر الجلد، أي نظفوها من الوسخ، فلو منع الوسخ يعني كالطين اليابس والعجين والشمع وصول الماء لم يرفع الجنابة، قال الخطابي (٢): ظاهر هذا الحديث يوجب نقض القرون والضفائر إذا أراد الاغتسال من الجنابة, لأنه لا يكون شعره كله شعرة شعرة مغسولاً إلَّا بنقضها، وإليه ذهب إبراهيم النخعي، وقال عامة أهل العلم: إيصال الماء إلى أصول الشعر وإن لم ينفذ شعره (٣) يجزيه.


(١) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٣٧).
(٢) "معالم السنن" (١/ ١٢٦).
(٣) وفي "المعالم": "وإن لم ينقض شعره".

<<  <  ج: ص:  >  >>