للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ, وَهُوَ ضَعِيفٌ.

===

قلت: عند الحنفية فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة، فإن الشعر المسترسل من ذوائبها غسله موضوع في الغسل إذا بلغ الماء أصول شعرها، بخلاف الرجل فإنه يجب عليه إيصال الماء إلى أثناء الشعر لما في "مسلم" (١) من حديث أم سلمة: "قالت (٢): قلت: يا رسول الله، إني امرأة أَشُدُّ ضفْرَ رأسي أفأنقضه لغسل (٣) الجنابة؟ فقال: لا"، الحديث.

قال الخطابي: وقد يحتج به من يوجب الاستنشاق (٤) في الجنابة لما في داخل الأنف من الشعر، واحتج بعضهم في إيجاب المضمضة بقوله: "وأنقوا البشرة"، وزعم أن داخل الفم من البشرة، وهذا خلاف قول أهل اللغة, لأن البشرة عندهم ما ظهر من البدن يباشره البصر من الناظر إليه، وأما في داخل الأنف والفم فهو الأدمة، والعرب تقول: فلان مؤدم مبشر، إذا كان حسن الظاهر مخبوء الباطن، قلت: قال في "القاموس": والأدمة محركة باطن الجِلْدَةِ التي تلي اللحم، أو ظاهرها الذي عليه الشعر، وما ظهر من جلد الرأس، ورجل مُؤْدَمٌ مُبْشَرٌ كمكرم: حاذق مجرب، جَمَعَ لينَ الأَدَمَةِ وخُشونَةَ البَشَرَةِ.

(قال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف) (٥) وقد مر بيان المنكر فيما تقدم.


(١) رقم الحديث (٣٣٠).
(٢) وفي الأصل: "قال"، وهو تحريف.
(٣) وفي الأصل: "في الغسل"، وهو تحريف.
(٤) كذا استدل به صاحب "السعاية" (١/ ٢٧٤).
(٥) ونقل ابن رسلان ضعفه عن الدارقطني وغيره مفصلًا، انتهى، قلت: لكن الجمهور لم يلتفتوا إلى نكارته حيث استدلوا به على وجوب تخليل اللحية في غسل الجنابة، كما تقدم عن ابن سيد الناس. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>