ومن قال من أصحابنا: عليهم الإعادة، فمعناه - عندي -: إذا كانوا على طهارة ولم يصلوا بالإيماء وغيره، ومعهم عقولهم، فتصير منزلتهم منزلة من وجب عليه التيمم فتيمم ولم يصل فعليه الإعادة.
ثم هذا بعينه يلزمهم في المسافر إذا تيمم وصلى ينبغي أن تكون عليه الإعادة، وإن كان قد فعل المأمور به، كما ظنوا أنه يلزمنا فيما أورده.
فإن قيل: المسافر والمريض قد أبيح لهما الفطر في رمضان، ففعلا المأمور به ولم يسقط عنهما القضاء، فكذلك الحاضر يفعل التيمم والصلاة، ولا يسقط عنه القضاء.
قيل: أيضا هذا سهو؛ لأن الفطر رخصة ولم يفعلا الصوم، والمتيمم فعل الواجب، وفعل الصلاة، فل رخص له في الخروج من الصلاة كما رخص للمسافر في الفطر لوجب عليه القضاء. ألا ترى أن المصلي لو رأى إنسانا يغرق، أو شيئا له يتلف لخرج منها، وكان عليه القضاء؛ لأنه لم يصل، فسقط ما ذكروه.
وعلى أن هذا نفسه يلزم في المسافر والمريض إذا عدما الماء وتيمما ثم صليا.
فإن قيل: فإن الله - تعالى - لما أباح التيمم بشرط المرض والسفر دل على أن ما عداهما بخلافهما