للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن غصب أرضًا، وغرس فيها، أو بنى، فإنه يؤخذ بقلع الغراس والبناء (١)، فإن نقصت قيمة الأرض بالقلع:

فقد قال في الغصب: يلزمه ما نقصت الأرض (٢).

وقال في البيع: إذا قلع الأحجار المودعة في الأرض، لزمه تسوية الأرض.

فمن أصحابنا من جعلهما على قولين:

أحدهما: يلزمه أرش النقص (٣).

والثاني: أنه يلزمه تسوية الأرض (٤).

ومنهم من قال: يلزمه في الغصب، أرش ما نقص، وفي البيع، يلزمه التسوية (٥).


(١) إذا دعا صاحب الأرض إلى قلع الغراس ونقض البناء، لما روى سعيد بن زيد أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: ليس لعرق ظالم حق. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وأعله بالإرسال، والنسائي، ورجح الدارقطني الإرسال أيضًا، وقد اختلف مع ترجيح الإرسال على الصحابي الذي رواه، فقيل: جابر، وقيل: عائشة، وقيل: ابن عمر، ورجح ابن حجر الأول، وقد اختلف فيه على هشام بن عروة اختلافًا كثيرًا، ورواه أبو داود الطيالسي من حديث عائشة، وفي إسناده زمعة، وهو ضعيف، ورواه البخاري تعليقًا، (المجموع ١٤: ٨٩).
(٢) أي أرش ما نقص من الأرض.
(٣) لأنه نقص بفعل مضمون، فلزمه أرشه.
(٤) لأن جبران النقص بالمثل، أولى من جبرانه بالقيمة.
(٥) لأن الغاصب متعد، فغلظ عليه بالأرش، لأنه أوفى، والبائع غير متعد، فلم يلزمه أكثر من التسوية.

<<  <  ج: ص:  >  >>