للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أبرأه صاحب الأرض من ضمان من يقع فيها، صح الإبراء في أحد الوجهين (١).

(فإن) (٢) غصب أرضًا من واحد، (وغراسًا من آخر، وغرسه في الأرض) (٣) ثم وقع النزاع في مؤونة القلع، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه على صاحب الأرض.

والثاني: أنه على صاحب (الغرس) (٤)، ومن غرمها منهما، رجع بها على الغاصب (٥).

(فإن) (٦) غصب أرضًا، وزرع فيها (زرعًا) (٧)، فلصاحب الأرض


(١) لأنه لما سقط الضمان عنه، إذا أذن في حفرها، سقط عنه أبرأه منها.
والثاني: أنه لا يصح، لأن الإبراء إنما يكون من واجب ولم يجب بعد شيء، فلم يصح الإبراء. (المهذب ١: ٣٧٩).
(٢) (فإن): في أ، جـ وفي ب: وإن.
(٣) (وغراسًا من آخر، وغرسه في الأرض): في ب، جـ وفي أ (وغراسًا من آخر، وغرسه من آخر، وغرسه في الأرض).
(٤) (الغرس): في أ، ب وفي جـ: الغراس.
(٥) أي أن لكل واحد من رب الأرض، ومالك الغراس، أن يأخذ الغاصب بالقلع، ثم يرجع كل واحد منهما عليه بأرش ما نقص من ملكه، فيرجع رب الأرض بما نقص من أرضه، ويرجع رب الغرس بما نقص من غرسه (المجموع ١٤: ٩٢).
(٦) (فإن): في ب، جـ وفي أ: وإن.
(٧) (زرعا): ساقطة من ب، وموجودة في أ، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>