(٢) لقوله عليه الصلاة والسلام: (ليس لعرق ظالم حق) ولأنه زرع في أرض غيره ظلمًا فأشبه الغراس. (٣) (النفقة): في ب، جـ وفي أ: المنفعة. (٤) (أقر الزرع): في أ، ب وفي جـ: أقره. (٥) (بأجرة): في ب، جـ وفي أ: بأجر. (٦) لما روى رافع بن خديج قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وعليه نفقته) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن (مختصر سنن أبي داود ٥: ٦٤) وفيه دليل: على أن الغاصب لا يجبر على قلعه، لأنه ملك للمغصوب منه. وروى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى زرعًا في أرض ظهير، فأعجبه فقال: (ما أحسن زرع ظهير) فقال: إنه ليس لظهير ولكنه لفلانة قال: (فخذوا زرعكم وردوا عليه نفقته) قال رافع: فأخذنا زرعنا، ورددنا عليه نفقته (المغني ٥: ١٨٩ والسنن الكبرى ٦: ١٣٦). (٧) (وتقوم): في ب، جـ وفي أ: ويقوم.