للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلع الزرع، والمطالبة بأجرة المثل، لما مضى من المدة، ويغرم نقص (ما يحصل) (١) في الأرض (٢).

وحكي عن أحمد أنه قال: ليس له قلع الزرع، بل هو بالخيار، إن شاء بذل ثمن الحب، وبذل (النفقة) (٣)، وأخذ الزرع، وإن شاء (أقر الزرع) (٤) (بأجرة) (٥) المثل إلى وقت الحصاد (٦).

فإن نقل التراب عن الأرض المغصوبة، وتعذر عليه رده، لزمه قيمته، وفيها وجهان:

أحدهما: أن يقوم الأرض، وفيها ذلك التراب، (وتقوم) (٧) وقد زال عنها، فما حصل من التفاوت يلزمه.


(١) (ما يحصل): في جـ، وفي أ، ب: إن حصل.
(٢) لقوله عليه الصلاة والسلام: (ليس لعرق ظالم حق) ولأنه زرع في أرض غيره ظلمًا فأشبه الغراس.
(٣) (النفقة): في ب، جـ وفي أ: المنفعة.
(٤) (أقر الزرع): في أ، ب وفي جـ: أقره.
(٥) (بأجرة): في ب، جـ وفي أ: بأجر.
(٦) لما روى رافع بن خديج قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وعليه نفقته) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن (مختصر سنن أبي داود ٥: ٦٤) وفيه دليل: على أن الغاصب لا يجبر على قلعه، لأنه ملك للمغصوب منه.
وروى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى زرعًا في أرض ظهير، فأعجبه فقال: (ما أحسن زرع ظهير) فقال: إنه ليس لظهير ولكنه لفلانة قال: (فخذوا زرعكم وردوا عليه نفقته) قال رافع: فأخذنا زرعنا، ورددنا عليه نفقته (المغني ٥: ١٨٩ والسنن الكبرى ٦: ١٣٦).
(٧) (وتقوم): في ب، جـ وفي أ: ويقوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>