(٢) (وأريد): في ب، جـ وفي أ، وإن والراء ساقطة. (٣) (فظنها): في أ، ب وفي جـ: يظنها. (٤) عبارة الهداية كالتالي: (وإذا غصب عقارًا فهلك في يده لم يضمنه) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: يضمنه، وهو قول أبي يوسف الأول، وبه قال الشافعي لتحقق إثبات اليد، ومن ضرورته زوال يد المالك لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد في حالة واحدة، فيتحقق الوصفان، وهو الغصب على ما بيناه، فصار كالمنقول وجحود الوديعة. ولهما: أن الغصب إثبات اليد بإزالة يد المالك بفعل في العين، وهذا لا يتصور في العقار، لأن يد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنها، وهو فعل فيه لا في العقار، فصار كما إذا بعد المالك عن المواشي. وفي المنقول: النقل فعل فيه الغصب، ومسألة الجحود ممنوعة، ولو سلم فالضمان هناك بترك الحفظ =