للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا رأى دابة واقفة، ولم يكن (صاحبها معها) (١) فركبها، فقد قال (القاضي) (٢) أبو الطيب رحمه اللَّه في المجرد: لست أعرف لأصحابنا فيها شيئًا. قال: وعندي، أنه لا يضمنها، لأنا نعتبر الغصب بالقبض في العقود، ولا يصير قابضًا للدابة حتى ينقلها.

ومن أصحابنا من قال: يضمن.

(وإن) (٣) غصب ثوبًا، وصبغه بصبغ من عنده (٤)، وطالبه صاحب


= الملتزم به، وبالجحود تارك لذلك. (الهداية مع فتح القدير ٧: ٣٦٨ - ٣٦٩).
(١) (صاحبها معها): في أ، ب وفي جـ: معها صاحبها.
(٢) (القاضي): ساقطة من ب، وموجودة في أ، جـ.
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ: فإن.
(٤) فإن لم تزد قيمة الثوب والصبغ، ولم تنقص بأن كانت قيمة الثوب عشرة، وقيمة الصبغ عشرة، فصارت قيمة الثوب مصبوغًا عشرين، صار شريكًا لصاحب الثوب بالصبغ، لأن الصبغ عين مال، له قيمة، فإن بيع الثوب، كان الثمن بينهما نصفين.
فإن زادت قيمتها، بأن صارت قيمة الثوب ثلاثين، حدثت الزيادة في ملكهما لأنه بفعله زاد ماله ومال غيره، وما زاد في ماله يملكه، لأنه حصل بعمل عمله بنفسه في ماله، فإن بيع الثوب، قسم الثمن بينهما نصفين.
وإن نقص قيمتها بأن صار الثوب يساوي خمسة عشر، حسب النقصان على الغاصب في صبغه، لأنه بفعله حصل النقص، فإن بيع الثوب بخمسة عشر، دفع إلى صاحب الثوب عشرة، وإلى الغاصب خمسة، فإن صارت قيمة الثوب عشرة، حسب النقص على الغاصب، فإن الثوب بعشرة، دفع العشرة كلها إلى صاحب الثوب، لأنه إما أن يكون سقط بدل الصبغ بالاستهلاك، أو نقص به قيمة الثوب، فلزمه أن يجبر ما نقص من قيمة الثوب، فإن صارت قيمة =

<<  <  ج: ص:  >  >>