للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثوب (بقلع) (١) صبغه؛ (فامتنع) (٢) من ذلك، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يجبر، وهو قول أبي العباس (٣).

والثاني: يجبر، وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن خيران (٤).

فإن طلب الغاصب بيع الثوب، (فامتنع) (٥) صاحبه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجبر، ليصل الغاصب إلى حقه (٦).

والثاني: أنه لا يجبر (٧).

وحكى في الحاوي عن أبي حنيفة (أنه قال) (٨): إن كان قد صبغه


= الثوب ثمانية، لم يستحق بصبغه شيئًا، لأنه استهلكه في الثوب، ويلزمه درهمان لأنه نقص بصبغه من قيمة الثوب درهمان. (المهذب ١: ٣٧٩).
(١) (بقلع): في جـ، وفي أ، ب: فقلع.
(٢) (فامتنع): في جـ، وفي أ، ب: وامتنع.
(٣) لأن الصبغ يهلك بالاستخراج، ولا حاجة به إلى ذلك، لأنه يمكنه أن يستوفي حقه بالبيع، ولا يجوز أن يتلف مال الغير.
(٤) لأنه عرق ظالم لا حق له فيه، فأجبر على قلعه، كالغراس في الأرض المغصوبة.
(٥) (فامتنع): في جـ، وفي أ، ب: وامتنع.
(٦) أي ثمن صبغه، وكما يجبر الغاصب على البيع، ليصل رب الثوب إلى ثمن ثوبه.
(٧) لأنه متعد، فلم يستحق بتعديه إزالة ملك رب الثوب عن ثوبه (المهذب ١/ ٣٧٩).
(٨) (قال): ساقطة من أ، ب، وموجودة في: جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>