للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه يستحق بقدر ما عمل، وهو الصحيح (١)، وهل (يقسط) (٢) على العمل، والمسافة على ما ذكرناه (٣).

وإن أجر عبده، ثم أعتقه (٤)، لم تنفسخ الإجارة (٥)، (وهل) (٦) يرجع العبد على مولاه بالأجرة، فيه قولان:

أصحهما: وهو قوله الجديد، أنه لا يرجع (٧).

وقال في القديم: يرجع (٨).

فعلى هذا يكون نفقته على نفسه (٩).

- (وإن) (١٠) قلنا: لا يرجع بالأجرة، ففي نفقته وجهان:


(١) لأنه عمل بعض ما استؤجر عليه، فأشبه إذا استؤجر على بناء عشرة أذرع، فبنى بعضها ثم مات.
(٢) (يقسط): في ب، وفي أ، جـ يسقط.
(٣) أو على العمل دون المسافة على ما ذكرناه من القولين/ المهذب ١: ٤١٤.
(٤) صح العتق، لانه عقد على منفعة، فلم يمنع العتق، كما لو زوج أمته ثم أعتقها.
(٥) كما لا ينفسخ النكاح.
(٦) (وهل): في ب، جـ وفي أوهو.
(٧) لأنها منفعة استحقت بالعقد قبل العتق، فلم يرجع ببدلها بعد العتق، كما لو زوج أخته ثم أعتقها.
(٨) لأنه فوت بالإِجارة ما ملكه من منفعته بالعتق، فوجب عليه البدل.
(٩) إذا قلنا يرجع بالأجرة، لأنه ملك بدل منفعته، فكانت نفقته عليه، كما لو أجر نفسه بعد العتق/ المهذب ١: ٤١٤.
(١٠) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>