للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنها على المولى (١).

والثاني: أنها في بيت المال (٢).

فإن أجر الأب الصبي، أو شيئًا من مال الصبي مدة، ثم بلغ الصبي قبل انقضاء المدة، فهل تنفسخ الإجارة فيما بقي من المدة؟

من أصحابنا: من حكى في ذلك وجهين.

أحدهما: لا ينفسخ (٣).

والثاني: ينفسخ (٤).

ومن أصحابنا من قال: ينظر فيما عقد عليه الأب من (المدة) (٥) فإن تحقق أنه يبلغ قبل إنقضائها، بأن يكون له (أربع عشرة) (٦) سنة فيؤجره سنتين، فلا تصح (٧) الإجارة في السنة الثانية (٨)، وفي السنة الأخرى، تبنى على تفريق الصفقة (٩).


(١) لأنه كالباقي على ملكه بدليل أنه يملك بدل منفعته بحق الملك، فكانت نفقته عليه.
(٢) لأنه لا يمكن إيجابها على المولى، لأنه زال ملكه عنه، ولا على العبد، لأنه لا يقدر عليها في مدة الإجارة، فكانت في بيت المال/ المهذب ١: ٤١٤.
(٣) لأنه عقد لازم عقده بحق الولاية، فلا يبطل بالبلوغ، كما لو باع داره.
(٤) لأنه بأن بالبلوغ أن تصرف الولي إلى هذا الوقت/ المهذب ١: ٤١١.
(٥) (المدة): في أ، جـ وفي ب مدة.
(٦) (أربع عشرة): في جـ وفي أ، ب أربعة عشر.
(٧) (تصح): في أتصح وفي ب، جـ يصح.
(٨) لأننا نتيقن أنه أجره فيها بعد بلوغه.
(٩) تبنى على تفريق الصفقة، وبين ما إذا لم يتحقق بلوغه في أثنائها، كالذي أجره في الخامس عشر وحده، فبلغ في أثنائها/ المغني ٥: ٣٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>