للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن) (١) كانت هذه مدة لا تحقق بلوغه فيها، فبلغ في أثنائها (بالاحتلام) (٢) لم ينفسخ.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وعندي أن (القائل) (٣) الأول، إنما خرج القولين (فيما) (٤) إذا كانت المدة (لا يتحقق) (٥) (بلوغه فيها) (٦)، فأما إذا كان يتحقق بلوغه قبل مضيها، فلا يلزم الصبي عقد الولى فيها (٧).

وقال أبو حنيفة: يثبت له الخيار إذا بلغ (٨).


(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٢) (باحتلام): في ب وفي أ، جـ بالاحتلام.
(٣) (القائل): في ب وفي أ، جـ القابل.
(٤) (فيما): في أ، ب وفي جـ فيه.
(٥) (لا يتحقق): في ب، جـ وفي ألا تتحقق.
(٦) (بلوغه فيها): في جـ وفي أ، ب بلوغه، وفيها ساقطة.
(٧) لأن الإجارة تبطل فيما بعد البلوغ/ مغني المحتاج ٢: ٣٥٦.
(٨) لأنه عقد على منافعه في حال لا يملك التصرف في نفسه، فإذا ملك، ثبت له الخيار، بالأمة إذا أعتقت تحت زوج.
ومذهب الشافعية والحنابلة: أنه عقد لازم عقد عليه، قبل أن يملك التصرف فإذا ملكه لم يثبت له الخيار، كالأب إذا زوج ولده، وما قاسوا عليه إنما يثبت لها الخيار إذا عتقت تحت عبد، لأجل العيب، لا لما ذكره ولهذا لو عتقت تحت حر لم يثبت لها الخيار، وإن مات الولي المؤجر للصبي، أو ماله، أو عزل، وانتقلت الولاية إلى غيره لم يبطل عقده لأنه تصرف وهو من أهل التصرف في محل ولايته، لم ببطل تصرفه بموته، أو عزله أو كما لو مات ناظر الوقف، أو عزل، أو مات الحاكم بعد تصرفه فيما له النظر فيه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>