للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن استأجر رجلًا ليبيع له ثوبًا بعينه، صحت الإجارة (١)، وإن استأجره ليشتري له شيئًا بعينه.

قال الشيخ أبو نصر: (لم تصح) (٢) الإجارة عندي.

وقال أبو حنيفة: لا يصح أن يستأجره على بيع شيء بعينه (٣).

(وإن) (٤) (أجر) (٥) عينًا ثم باعها من غير المستأجر، ففيه قولان:

أحدهما: يصح، وهو قول مالك (٦).


= ويفارق ما لو أجر الموقوف عليه الوقف مدة، ثم مات في أثنائها، لأنه أجر ملك غيره بغير إذنه مدة لا ولاية له فيها، وههنا إنما يثبت للولي الثاني الولاية في التصرف فيما لم يتصرف فيه الأول، وهذا العقد قد تصرف فيه الأول، فلم تثبت للثاني ولاية على ما تناوله/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٤٩.
(١) لأنه عمل مباح، تجوز النيابة فيه، وهو معلوم، فجاز الاستئجار عليه، كشراء الثياب، ولأنه يجوز عقد الإجارة عليه مقدرًا بزمن، فجاز مقدرًا بالعمل، كالخياطة/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٤٩.
(٢) (لم تصح): في أ، ب وفي جـ يصح.
(٣) لأن ذلك يتعذر عليه، فأشبه خراب النحل، وحمل الحجر الكبير/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٤٦.
(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أإن.
(٥) (أجر): في أ، ب وفي جـ أجره.
(٦) لأن البيع صحيح، والإِجارة لازمه، لأن ثبوت العقد على المنفعة لا يمنع من بيع الرقبة كالأمة المزوجة، فعلى هذا إن كان المشتري عالمًا بالأجرة، فلا خيار له، والأجرة للبائع، لأنه قد ملكها بعقده، وإن كان غير عالم، فله الخيار بين المقام والفسخ/ الحاوي للماوردي نقلًا عن المجموع ١٤: ٣٤١.
قال ابن قدامة: إذا أجر عينًا، ثم باعها صح البيع، نص عليه أحمد، سواء باعها للمستأجر أو لغيره، وبهذا قال الشافعي في أحد قوليه، وقال في =

<<  <  ج: ص:  >  >>