للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن البيع يبطل (١).

وقال أبو حنيفة: يكون موقوفًا على إجارة المستأجر.

وإن باعها من المستأجر: صح قولًا واحدًا (٢)، وهل تبطل الإجارة؟ فيه وجهان (٣):


= الآخر: إن باعها لغير المستأجر لم يصح البيع، لأن يد المستأجر حائلة تمنع التسليم إلى المشتري، فمنعت الصحة كما في بيع المغصوب.
إذا ثبت هذا: فإن المشتري يملك المبيع مسلوب المنفعة إلى حين انقضاء الإجارة ولا يستحق تسليم العين إلا حينئذٍ، لأن تسليم العين إنما يراد لاستيفاء نفعها، ونفعها إنما يستحقه إذا انقضت الإجارة، فيصير هذا بمنزلة من اشترى عينًا في مكان بعيد، فإنه لا يستحق تسليمها إلا بعد مضي مدة يمكن إحضارها، فيها، كالمسلم إلى وقت لا يستحق تسلم المسلم فيه إلا في وقته، فإن لم يعلم المشترى بالإِجارة، فله الخيار بين الفسخ، وإمضاء البيع بكل الثمن، لأن ذلك عيب ونقص/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٥٠.
(١) لأن يد المستأجر تحول دونه، فلم يصح البيع، كبيع المغصوب من غير الغاصب، والمرهون من غير المرتهن/ المهذب ١: ٤١٤.
(٢) لأنه في يده لا حائل دونه، فصح بيعها منه كما لو باع المغصوب من الغاصب، والمرهون من المرتهن، ولا تنفسخ الإجارة، بل يستوفي المستأجر المنفعة بالإِجارة لأن الملك لا ينافي الإجارة، والدليل عليه أنه يجوز أن يستأجر ملكه من المستأجر فإذا طرأ عليها البيع لم يمنع صحتها/ المهذب ١: ٤١٤.
(٣) الوجه الأول: لا تبطل، لأنه تملك المنفعة بعقد، ثم ملك الرقبة المسلوبة بعقد آخر فلم يتنافيا، كما يملك الثمرة بعقد، ثم يملك الأصل بعقد آخر، ولو أجر الوصي له بالمنفعة مالك الرقبة صحت الإجارة، فدل على أن ملك المنفعة لا ينافي العقد على الرقبة، وكذلك لو استأجر المالك العين المستأجرة من مستأجرها جاز، فعلى هذا يكون الأجر باقيًا على المشتري، وعليه الثمن، ويجتمعان للبائع، كما لو كان المشتري غيره. =

<<  <  ج: ص:  >  >>