للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فإن قلنا: إنها تبطل، استرجع (من الأجرة) (١) بحصة ما بقي من المدة بعد البيع وقال ابن الحداد المصري: تنفسخ الإجارة، ولا يرجع (بشيء) (٢).

وإن أجر الدار من وارثه ثم مات، وورثه، ففي انفساخ الإجارة وجهان:

- فإن قلنا: تنفسخ، رجع بالأجرة في تركته وجهًا واحدًا.

(قال) (٣) ابن الحداد: إذا أجر الدار من واحد، وباعها من آخر، وقلنا: يصح البيع، ثم حدث بها عيب، ففسخ المستأجر الإجارة، رجعت المنفعة إلى صاحب الرقبة.

ومن أصحابنا: من خالفه وقال (ترجع) (٤) إلى البائع.

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: في شرح الفروع على الوجه الذي يقول: تعود المنفعة إلى البائع.


= والوجه الثاني: تبطل الإجارة فيما بقي من المدة لأنه عقد على منفعة العين، فبطل ملك العاقد للعين، كالنكاح، فإنه لو تزوج أمة، ثم اشتراها بطل نكاحه، لأن ملك الرقبة يمنع ابتداء الإجارة، فمنع استدامتها، كالنكاح، فعلى هذا يسقط من المشتري الأجر فيما بقي من مدة الإجارة، كما لو بطلت الإجارة بتلف العين، وإن كان المؤجر قد قبض الأجر كله، حسب عليه باقي الأجر من الثمن/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٥٠.
(١) (من الأجرة): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (بشيء): في ب وفي أ، جـ بمثلي.
(٣) (قال): في أ، ب وفي جـ وقال.
(٤) (ترجع): في ب وفي أ، جـ يرجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>