للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويجوز) (١) أن يبيع عينًا، ويستثنى منفعتها مدة (٢).

(قال) (٣) الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا خلاف مذهب الشافعي رحمه اللَّه.

قال ابن الحداد: إذا استأجر رجل من أبيه دارًا، ثم مات الأب، وله ابنان أحدهما المستأجر، انفسخت الإجارة في النصف الذي ورثه، ويرجع على أخيه بنصف أجرة ما انتقص من حصته، وهذا مبني على ما ذهب إليه (٤).

ومن أصحابنا من قال: لا يرجع على أخيه بشيء.

قال القاضي أبو الطيب: في شرح الفروع الذي قاله ابن الحداد، أصح.

والشيخ أبو نصر قال: الذي قاله ابن الحداد، ليس بصحيح.

فإن أجرت المرأة نفسها للارضاع، ثم تزوجت، لم يكن للزوج فسخ الإجارة، ولا منعها من الإِرضاع، حتى تنقضي المدة.

فإن (نام) (٥) الصبي، أو تشاغل، كان للزوج وطئها (٦).


(١) (ويجوز): في جـ وفي أ، ب يجوز.
(٢) فطريقان: أحدهما يحكي عن ابن سريج: أنه على قولي بيع المستأجر والمذهب: القطع ببطلان العقد/ روضة الطالبين ٥: ٢٥٥.
(٣) (قال): في أ، ب وفي جـ وقال.
(٤) أنظر روضة الطالبين ٥: ٢٥٤.
(٥) (نام): في ب، جـ وفي أقام.
(٦) لأن وطء الزوج مستحق، فلا يسقط لأمر مشكوك فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>