للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: إذا تعمد (قتله) (١) قتل به، كذا ذكر أصحابه (٢).

وحكى أصحابنا عنه: أنه (إن) (٣) قتله حذفًا بالسيف، لم يقتل به.

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه، عن عثمان البتي، وداود: أنه يقتل الوالد بولده (٤)، (ويقتل الابن بأبيه) (٥).

وإن جنى المكاتب على أبيه، وهو في ملكه، ففيه وجهان:

(أحدهما) (٦): أنه لا يقتص منه (٧).

والثاني: يقتص منه، وأومأ إليه الشافعي رحمه اللَّه في بعض كتبه (٨).


(١) (قتله): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) أنظر بلغة السالك لأقرب المسالك: ٢: ٣٩٦.
(٣) (إن): في أ، ب وفي جـ إذا.
(٤) لظاهر آي الكتاب، والأخبار الموجبة للقصاص، ولأنهما حران مسلمان من أهل القصاص، فوجب أن يقتل كل واحد منهما بصاحبه كالأجنبيين/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٨٥.
(٥) لأنه إذا قتل بمن يساويه، فلا يقتل بمن هو أفضل منه.
(٦) (أحدهما): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٧) لأن المولى لا يقتصر منه لعبده.
(٨) لأن المكاتب ثبت له حق الحرية بالكتابة، وأبوه ثبت له حق الحرية بالابن، ولهذا لا يملك بيعه، فصار كالابن الحر إذا جنى على أبيه الحر/ المهذب ٢: ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>