للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

باب أحل الله البيع وحرم الربا

٨٧٠٩ - معقل بن عبيد الله (م) (١) عن أبي قزعة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: "أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتمر فقال: ما هذا من تمرنا. فقال رجل: يا رسول الله، بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا. فقال رسول الله: ذلك الربا، ردوه ثم بيعوا تمرنا ثم اشتروا لنا من هذا".

بيع اللحم بالحيوان

٨٧١٠ - إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع الشاة باللحم". هذا إسناد صحيح ومن أثبت سماع الحسن من سمرة عنده متصلًا، وهو منضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم بن أبي بزة وقول الصديق.

٨٧١١ - مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن المسيب (٢) "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع اللحم بالحيوان". وكذا رواه الدراوردي وحفص بن ميسرة عن زيد.

٨٧١٢ - الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج، عن القاسم بن أبي بزة قال: "قدمت المدينة فوجدت جزورًا قد جزرت فجزئت أربعة أجزاء كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءًا فقال لي رجل من أهل المدينة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أن يباع حي بميت".

٨٧١٣ - الشافعي، أنا ابن أبي يحيى، عن صالح مولى التوءمة، عن ابن عباس، عن أبي بكر "أنه كره بيع الحيوان باللحم".

قلت: فيه واهيان (٣).

مالك من طريق يحيى بن بكير، عن أبي الزناد، عن ابن المسيب أنه كان يقول: "نهي عن بيع الحيوان باللحم" قال أبو الزناد: وكان من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم، وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عنه.


(١) مسلم (٣/ ١٢١٦ رقم ١٥٩٤).
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) هما ابن أبي يحيى، وصالح بن نبهان مولى التوءمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>