للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: "كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين".

ثمر الحائط يباع أصله

٨٧١٤ - الليث (خ م) (١) عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع" و (م) من حديث ابن عيينة عن الزهري مثله.

مالك (خ م) (٢) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".

الليث (خ م) (٣) عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرئ أبر نخلًا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع". وأخرجه (م) (٤) من حديث أيوب وعبيد الله عن نافع.

٨٧١٥ - قال لي إبراهيم (خ) (٥): أنا هشام، أنا ابن جريج، سمعت ابن أبي مليكة يخبر، عن نافع مولى ابن عمر: "أيما نخل بيعت قد أبرت - لم يذكر الثمر - فالثمر للذي أبرها وكذلك العبد والحرث" سمع نافع هؤلاء الثلاثة ونافع قد مر روايته للنخل، عن ابن عمر مرفوعًا.


(١) البخاري (٥/ ٣٦٩ رقم ٢٧١٦) ومسلم (٣/ ١١٧٣ رقم ١٥٤٣) [٨٠].
وأخرجه الترمذي (٣/ ٥٤٦ رقم ١٢٤٤)، وابن ماجه (٢/ ٧٤٥ - ٧٤٦ رقم ٢٢١١) من طريق الليث به مطولًا. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
(٢) البخاري (٤/ ٤٦٩ رقم ٢٢٠٤) ومسلم (٣/ ١١٧٢ رقم ١٥٤٣) [٧٧].
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٦٨ رقم ٣٤٣٤)، وابن ماجه (٢/ ٧٤٥ رقم ٢٢١٠) من طريق مالك بنحوه.
(٣) البخاري (٤/ ٤٧١ رقم ٢٢٠٦) ومسلم (٣/ ١١٧٢ رقم ١٥٤٣) [٧٩].
وأخرجه النسائي (٧/ ٢٩٦ رقم ٤٦٣٥)، وابن ماجه (٢/ ٧٤٥ رقم ٢٢١٠) من طريق الليث بنحوه.
(٤) سبق.
(٥) البخاري (٤/ ٤٦٩ رقم ٢٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>