للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وروي في العبد ما أخبرناه ابن ثران نا الصفار، نا أحمد بن الوليد الفحام، نا عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أيما رجل باع نخلًا قد أبرت فثمرتها لربها الأول إلا أن يشترط المبتاع. قال: وقضى عمر بن الخطاب "أيما رجل باع مملوكًا له مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع" ويأتي عن سالم، عن أبيه مرفوعًا في النخل والعبد جميعًا - إن شاء الله.

النهي عن بيع المخاضره

٨٧١٦ - عمر بن يونس (خ) (١) ثنا أبي، نا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخاضرة والمحاقلة والمزابنة والمنابذة والملامسة".

٨٧١٧ - رواه أبو عبيد، عن عمر ثم قال: "المخاضرة أن تباع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد" ويدخل في المخاضرة بيع الرطاب والبقول وأشباهها. ولهذا كره من كره بيع الرطاب أكثر من جِزّة واحدة.

٨٧١٨ - ابن عيينة، عن بريد بن أبي بردة قال: "سألت عطاء عن بيع الرطبة جزّتين قال: لا إلا جزة".

باب متى يحل بيع الثمار

٨٧١٩ - يونس (خ م) (٢) عن ابن شهاب حدثني سعيد (م) (٣) وأبو سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبتاعوا (٤) الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبايعوا الثمر بالثمرة".

٨٧٢٠ - (خ) (٤) قال: ابن شهاب وحدثني سالم، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله. ابن عيينة (م) (٥) عن الزهري، عن سالم بهذا.


(١) البخاري (٤/ ٤٧٢ رقم ٢٢٠٧).
(٢) كذا رقم عليهم المصنف - رحمه الله - والحديث من هذا الطريق ليس في البخاري، إنما هو في مسلم (٣/ ١١٦٨ رقم ١٥٣٨).
وأخرجه النسائي (٧/ ٢٦٣ رقم ٤٥٢١)، وابن ماجه (٢/ ٧٤٦ رقم ٢٢١٥) من طريق يونس مختصرًا.
(٣) مسلم (٣/ ١١٦٨ رقم ١٥٣٨).
(٤) البخاري (٤/ ٤٦٥ رقم ٢١٩٩).
(٥) مسلم (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٤) [٥٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>