للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ} (١)

قال أبو العباس: وليس كذلك غيره حتى يموت لقوله: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} (٢) كذا قال أبو العباس. وذهب غيره إلى أن المراد غير النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم المطلق يحمل على المقيد.

١٠٦٣١ - أبو سفيان (م) (٣)، عن جابر "جاء أعرابي فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئًا دخل النار".

وكان عليه قضاء دين من مات من المسلمين

قال الذهبي: هو متبرع بذلك.

١٠٦٣٢ - يونس (خ م) (٤)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالرجل - أظنه عليه الدين - فيسأل هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفي وعليه دين فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته".

وأنه أمر أن يدفع بالتي هي أحسن السيئة

قال بعض المفسرين: كان أبو جهل يؤذيه عليه السلام وكان نبي الله له مبغضًا يكره رؤيته فأمره الله بالعفو والصفح.

١٠٦٣٣ - وعن هذيل، عن مقاتل بن سليمان "في قوله: {ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن} (٥) وذلك أن أبا جهل كان يؤذي النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) الزمر، آية: ٦٥.
(٢) البقرة، آية: ٢١٧.
(٣) مسلم (١/ ٩٤ رقم ٩٣) [١٥١].
(٤) البخاري (١٢/ ١١ رقم ٦٧٣١)، ومسلم (١٢٣٧ رقم ١٦١٩) [١٤].
وأخرجه النسائي (٤/ ٦٦ رقم ١٩٦٣)، من طريق يونس وابن أبي ذئب عن ابن شهاب به.
(٥) فصلت، آية: ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>