للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واحدة! على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر، فلما أن رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهن". قال المؤلف: يشبه أن يكون أراد إذا طلقها ثلاثًا تترًى.

١١٧٦٦ - وروى جابر، عن الشعبي، عن ابن عباس "في رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها قال: عقدة كانت بيده أرسلها جميعًا، وإذا كانت تترًى فليس بشيء". قال الثوري: تترًى يعني: أنت طالق، أنت طالق؛ فإنها تبين بالأولى والثنتان ليستا بشيء. وروي عن عكرمة، عن ابن عباس ما دل عليه.

١١٧٦٧ - نا أحمد بن صالح (د) (١)، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني بعض بني أبي رافع، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "طلق عَبْدُ يزيد أبو ركانةَ وإخْوَتِه أمَّ ركانة ونكح امرأة من مُزَيْنَة، فجاءت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة -لشعرة من رأسها- ففرق بيني وبينه. فأخذت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حمية فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلساته: أترون فلانًا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلان منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعبد يزيد: طلقهاء ففعل، قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته. فقال: إني طلقتها ثلاثًا يا رسول اللَّه! قال: قد علمت، أرجعها. وتلا: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٢) ". قال أبو داود: حديث نافع بن عجير وعبد اللَّه بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده "أن ركانة طلق امرأته البتة فردها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" أصح؛ لأنهم ولد الرجل وأهله أعلم به أن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- واحدة". قال المؤلف: وروي عن ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "طلق ركانة امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، فسأله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثًا، فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت.


(١) أبو داود (٢/ ٢٥٩ رقم ٢١٩٦).
(٢) الطلاق: ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>