للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فراجعها، فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التي كان عليها الناس والتي أمر اللَّه بها {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (١) ".

أخبرناه أبو بكر بن الحارث، أنا ابن حيان، ثنا سَلْم بن عصام، ثنا عبيد اللَّه بن سعد، ثنا عمي، نا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني داود. . . فذكره.

قلت: رواه أحمد في مسنده عن سعد بن إِبراهيم، عن أبيه.

قال المؤلف: وهذا الإسناد لا تقوم به حجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس فتياه بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كانت واحدة.

١١٧٦٨ - أخبرنا الماليني، أنا ابن عدي، ثنا محمد بن عبد الوهاب بن هشام، نا علي بن سلمة اللبقي، نا أبو أسامة، عن الأعمش قال: "كان بالكوفة شيخ يقول: سمعت علي بن أبي طالب يقول: إن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا في مجلس واحد ترد إلى واحدة. والناس عنقًا واحدًا إذ ذاك يأتونه ويسمعون منه فأتيته فخرج إليَّ، فقلت: كيف سمعت عليًّا يقول فيمن طلق امرأته ثلاثًا؟ قال: سمعت عليًا يقول أنه يرد إلى [واحدة] (٢) فقلت: أين سمعت هذا من علي؟ قال: أخرج إليك كتابًا، فأخرج فإذا فيه: هذا ما سمعت من عليّ يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا في مجلس واحد فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. فقلت: ويحك! هذا غير الذي تقول. قال: الصحيح هذا ولكن هؤلاء أرادوني على ذلك".

١١٧٦٩ - محمد بن عمران بن أبي ليلى، ثنا مسلمة بن جعفر "قلت لجعفر بن محمد: إن قومًا يزعمون أن من طلق ثلاثًا بجهالة رد إلى السنة يجعلونها واحدة يروونها عنكم، قال: معاذ اللَّه ما هذا من قولنا، من طلق ثلاثًا فهو كما قال".

الأشجعي، عن بسام الصيرفي، سمعت جعفر بن محمد يقول: "من طلق امرأته ثلاثًا بجهالة أو علم فقد برئت منه".


(١) الطلاق: ١.
(٢) في "الأصل": واحد. والمثبت من "هـ".

<<  <  ج: ص:  >  >>