للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عليكم فتذبحوا جذاعة من الضأن".

١٤٧٩١ - شعبة (خ م) (١) نا زبيد اليامي، سمع الشعبي، عن البراء قال رسول اللَّه: "إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فنحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال أبو بردة: يا رسول اللَّه، إني قد ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: اجعلها مكانها ولن توفي -أو لن تجزئ- عن أحد بعدك".

خالد بن عبد اللَّه (خ م د) (٢) عن مطرف، عن عامر، عن البراء قال: "ضحي خالي أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: تلك شاة لحم. فقال: إن عندي جذعة من المعز. فقال: ضح بها ولا تصلح لغيرك".

١٤٧٩٢ - هشام الدستوائي (خ م) عن يحيى بن أبي كثير، عن بعجة الجهني، عن عقبة ابن عامر قال: "قسم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أضاحي بين أصحابه فصارت لعقبة جذعة، فقال: يا رسول اللَّه، إنه صارت لي جذعة، فقال: ضح بها".

يزيد بن أبي حبيب (خ) (٤) عن أبي الخير، عن عقبة قال: "أعطاني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غنمًا أقسمها ضحايا على أصحابه فبقي منها عتود، فذكرته لرسول اللَّه فقال: ضح بها أنت" قال أبو عبيد: العتود من أولاد المعز ما شب وقوي. قال المؤلف: كأنه رخصة له وحده، ولفظ ابن بكير، عن الليث، عن يزيد: "ضح بها أنت، ولا رخصة لأحد فيها بعدك" فهذه الزيادة إن


(١) البخاري (٢/ ٥٢٦ رقم ٩٦٥)، ومسلم (٣/ ١٥٥٣ رقم ١٩٦١) [٧] وسبق تخريجه.
(٢) البخاري (١٠/ ١٥ رقم ٥٥٥٦)، ومسلم (٣/ ١٥٥٢ رقم ٩١٦١) [٤]، وأبو داود (٣/ ٩٦ - ٩٧ رقم ٢٨٠١). وسبق تخريجه.
(٣) البخاري (١٠/ ١٦ رقم ٥٥٤٧)، ومسلم (٣/ ١٥٥٦ رقم ١٩٦٥) [١٦].
وأخرجه الترمذي (٤/ ٧٤ رقم ١٥٠٠) والنسائي (٧/ ٢١٨ رقم ٤٣٨١)، كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٤) البخاري (٤/ ٥٥٩ رقم ٢٣٠٠). وأخرجه مسلم (٣/ ١٥٥٥ رقم ١٩٦٥) [١٥]، والترمذي (٤/ ٧٤ رقم ١٥٠٠) والنسائي (٧/ ٢١٨ رقم ٤٣٧٩)، وابن ماجه (٢/ ١٠٤٨ رقم ٣١٣٨) كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>