للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٥٣٧٧ - جرير عن يزيد بن أبي زياد (ق) (١)، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن صفوان قال: "أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأبي ليبايعه على الهجرة، قال: بل أبايعه على الجهاد. فانطلقت إلى العباس وهو على السقاية، فقلت: يا أبا الفضل إني انطلقت بأبي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليبايعه على الهجرة فلم يفعل فقام معه العباس في قميص ما عليه رداء، فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه قد عرفت ما بيني وبين عبد الرحمن وأتاك بأبيه لتبايعه على الهجرة فلم تفعل، فقال: إنها لا هجرة. فقال: أقسمت عليك لتبايعنه، فمد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يده قال: ها أبررت عمي ولا هجرة". قال البخاري: عبد الرحمن بن صفوان أو صفوان بن عبد الرحمن، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قاله يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد لا يصح.

قلت: ورواه ابن إِدريس (ق) (١) وابن فضيل، عن يزيد.

١٥٣٧٨ - بقية، ثنا إسحاق بن مالك الحضرمي، عن عكرمة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حلف على أحد بيمين وهو يرى أنه سَيُبِرُّه فلم يفعل فإنما إثمه على الذي لم يُبره". شيخ بقية يُجهل.

قلت: خرجه الدارقطني (٢).

١٥٣٧٩ - معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، وراشد بن سعد (٣)، عن عائشة: "أهدت لها امرأة طبقًا فيه تمر، فأكلت وأبقت منه، فقالت المرأة: أقسمت عليك ألا أكلتيه كله، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أبريها؛ فإن الإثم على المحنث". رواه (د) في المراسيل (٤)، وله شاهد من حديث علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، وروينا عن القاسم ومكحول والحكم أن الكفارة على المقسم.


(١) ابن ماجه (١/ ٦٨٣ رقم ٢١١٦).
(٢) سنن الدارقطني (٤/ ١٤٢).
(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٤) المراسيل (٢٨٣ رقم ٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>