للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الوقت. قال: فما عنف واحدًا من الفريقين".

من اجتهد ثم بان له أنه خالف نصًا أو إجماعًا أو ما في معنى ذلك رد حكمه

١٥٧٣٥ - إبراهيم بن سعد (خ م) (١)، نا أبي، عن القاسم، عن عائشة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد".

١٥٧٣٦ - ابن عيينة، عن إدريس الأودي قال: "أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابًا فقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى: أما بعد لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم ولا يبطل الحق شيء ومراجعته خير من التمادي في الباطل".

١٥٧٣٧ - مالك، عن يحيى بن سعيد وربيعة قالا: "كان عمر بن عبد العزيز يقول: ما من طينة، أهون علي فكٍّا ومن كتاب أيسر علي ردًّا من كتاب قضيت به ثم أبصرت أن الحق في غيره ففسخته".

من اجتهد ثم تغير اجتهاده لم يرد ما حكم به

استدل لذلك بما مضى في كتاب الصلاة في خطأ القبلة.

١٥٧٣٨ - معمر، عن سماك بن الفضل، عن وهب بن منبه، عن الحكم بن مسعود الثقفي، قال: "شهدت عمر أشرك الأخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث، فقال له رجل: قد قضيت عام أول بغير هذا: قال كيف قضيت؟ قال: لم تجعل للإخوة من الأبوين شيئًا. قال: تلك ما قضينا وهذه على ما قضينا".

١٥٧٣٩ - الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد (٢) قال: "لو كان علي طاعنًا على عمر يومًا من الدهر لطعن عليه يوم آتاه أهل نجران وكان على كتب الكتاب بين أهل نجران وبين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-


(١) البخاري (٥/ ٣٥٥ رقم ٢٦٩٧)، ومسلم (٣/ ١٣٤٣ رقم ١٧١٨) [١٧].
وأخرجه أبو داود (٤/ ٢٠٠ رقم ٤٦٠٦)، وابن ماجه (١/ ٧ رقم ١٤) من طريق إبراهيم بن سعيد به.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>