للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم يقول: لا يبعض على الوارث".

قلت: هذا مرسل.

قال أبو عبيد: يعني أن يموت الميت ويدع شيئًا إن قسم إذا أراد بعض الورثة القسمة كان في ذلك ضرر عليهم أو على بعضهم يقول: فلا يقسم. والتعضية التفريق مأخوذ من الأعضاء يقال: عضيت اللحم إذا فرقته.

قال الشافعي: لا يكون مثل هذا حجة، وهو ضعيف. قال وهو قول من لقينا من فقهائنا. قال المؤلف: ضعفه لانقطاعه وهو قول الكافة.

١٥٨٠٣ - ثور بن يزيد، عن سليمان بن موسى، عن نصير مولى معاوية (١) قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قسمة الضرار". خرجه (د) في المراسيل (٢).

ما يجب على القاضي من العدل والإنصاف

١٥٨٠٤ - عبد العزيد بن أبي سلمة (خ م) (٣)، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الظلم ظلمات يوم القيامة".

١٥٨٠٥ - داود بن قيس (م) (٤)، عن عبيد اللَّه بن مقسم، عن جابر أن رسول اللَّه قال: "اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم".

١٥٨٠٦ - عمران القطان (ت ق) (٥)، عن الشيباني، عن ابن أبي أوفي قال رسول اللَّه


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) مراسيل أبو داود (٢٧١ رقم ٣٧٠).
(٣) البخاري (٥/ ١٢٠ رقم ٢٤٤٧)، ومسلم (٤/ ١٩٩٦ رقم ٢٥٧٩) [٥٧].
وأخرجه الترمذي (٤/ ٣٣٠ رقم ٢٠٣٠) من طريق عبد العزيز به، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر.
(٤) مسلم (٤/ ١٩٩٦ رقم ٢٥٧٨) [٥٦].
(٥) الترمذي (٣/ ٦١٨ رقم ١٣٣٠)، وابنُ ماجه (٢/ ٧٧٥ رقم ٢٣١٢)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>