للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل: معناه أنهم في أحكام الدين سواء لا فضل فيها لشريف على مشروف كالإبل المائة لا يكون فيها راحلة وهي الذلول التي ترحل وتركب. وراحلة بمعنى مرحولة.

١٥٨١١ - ابن المبارك (د) (١)، نا مصعب بن ثابت، عن ابن الزبير قال: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم".

١٥٨١٢ - زهير بن معاوية، عن عباد بن كثير، حدثني أبو عبد اللَّه، عن عطاء بن يسار، عن أم سلمة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده".

رواه زيد بن أبي الزرقاء، عن عباد، عن أبي عبد اللَّه العنزي نحوه، وقال في كلامه: وزهير بهذا الإسناد وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ابتلي بالقضاء بين الناس فلا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر". إسناده واه.

١٥٨١٣ - إدريس الأودي "أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابًا وقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى، أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة (إنهم) (٢) إذا أدلى إليك فإنه لا تنفع كلمة حق لا نفاذ له، آس بين الناس في حكمك ووجهك ومجلسك وعدلك؛ حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يخاف ضعيف من جورك". رواه عنه ابن عيينة.

١٥٨١٤ - عبد اللَّه بن نمير، ثنا عبيد اللَّه، عن يزيد بن رومان (٣) قال: "كتب عمر إلى أبي موسى: إن الناس يؤدون إلى الإمام ما أدى الإمام إلى اللَّه، وإن الإمام إذا رتع رتعت الرعية وإنه يوشك أن يكون للناس نفرة عن سلطانهم، وإني أعوذ باللَّه أن تدركني وإياكم ضغائن محمولة وأهواء متبعة ودنيا مؤثرة، فأقيموا الحق ولو ساعة من نهار".

١٥٨١٥ - سعيد في سننه، نا إسماعيل بن عياش، عن يزيد بن أيهم (٣) قال: "كتب عمر ابن الخطاب إلى الناس: اجعلوا الناس عندكم في الحق سواء قريبهم كبعيدهم، وبعيدهم كقريبهم، وإياكم والرشا والحكم بالهوى وأن تأخذوا الناس عند الغضب، فقوموا بالحق ولو


(١) أبو داود (٣/ ٣٠٢ رقم ٣٥٨٨).
(٢) في "هـ": فهم.
(٣) ضبب عليهما المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>