للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المتداعيان يتنازعان شيئًا في أيديهما معًا

قال الشافعي: هو في الظاهر بينهما نصفان، فإن لم يجد واحد بينة أحلفنا كل واحد منهما على دعوى صاحبه.

١٦٣٨٥ - روح وسعيد بن عامر نا ابن أبي عروبة (د س ق) (١)، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى قال: "اختصم رجلان إلى رسول اللَّه في بعير ليس لواحد منهما بينة، فقضى به رسول اللَّه بينهما نصفين". وكذا رواه يزيد بن زريع ومحمد بن بكر وعبد الرحيم بن سليمان، عن سعيد. وكذلك رُوي عن سعيد بن بشير، عن قتادة.

قلت: ورواه همام عن قتادة كذلك، وشذّ عبد الصمد عن همام فأرسله.

١٦٣٨٦ - أحمد في المسند: نا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن قتادة، عن سعيد، عن أبيه (٢): "أن رجلين اختصما إلى نبي اللَّه في دابة ليس لواحد منهما بينة فجعله بينهما نصفين".

١٦٣٨٧ - نا محمد بن المنهال (د) (٣)، نا يزيد ثنا ابن أبي عروبة (س ق) (٤)، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: "أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليس لواحد منهما بينة. فقال: استهما على اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها".

ونا أبو بكر (د) (٥) نا خالد بن الحارث، عن ابن أبي عروبة مثله. وقال: "في دابة وليس لهما بينة، فأمرهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يستهما على اليمين". قال المؤلف: يحتمل أن تكون هذه القضية من تتمة القضية، فكأنه جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد وطلب كل واحد


(١) أبو داود (٣/ ٣١٠ رقم ٣٦١٣)، والنسائي (٨/ ٢٤٨ رقم ٥٤٢٤)، وابن ماجه (٢/ ٧٨٠ رقم ٢٣٣٠).
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) أبو داود (٣/ ٣١١ رقم ٣٦١٦).
(٤) النسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٧ رقم ٥٩٩٩)، وابن ماجه (٢/ ٧٨٠ رقم ٢٣٢٩).
(٥) أبو داود (٣/ ٣١١ رقم ٣٦١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>