للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له فجعل عليهما اليمين، فتنازعا في البداية بأحدهما، فأمرهما أن يقترعا على اليمين، واللَّه أعلم.

معمر (خ) (١)، عن همام، نا أبو هريرة قال: "إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف" لفظ ابن راهويه وعبد الرحمن بن بشر عن عبد الرزاق. ولفظ أحمد بن يوسف عنه قال رسول اللَّه: "إذا أُكره الاثنان على اليمين فاستحباها فأسهم بينهما" وكذا لفظ أحمد بن حنبل وجماعة عنه إلا أن في رواية أحمد: "إذا كره الاثنان اليمين واستحباها فيستهما عليها" يعني -واللَّه أعلم- كرهاها أو استحباها، ففي الحالين يستهمان. ورَوى أبو بكر بن يحيى بن النضر، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها استهما عليها".

قلت: إسناده صويلح، أبو بكر عن أبيه ما ضُعّف.

المتداعيان شيئًا في يد أحدهما فيقيم الآخر البينة

قال الشافعي: البينة أقوى من اليد.

١٦٣٨٨ - الأعمش (خ م) (٢)، عن أبي وائل، عن الأشعث بن قيس قال: "كان بيني وبين رجل في أرض خصومة، فاختصمنا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: هل لك بينة؟ قلت: لا. قال: فيمينه". ومر من حديث:

١٦٣٨٩ - وائل بن حجر (م) (٣) "أن الحضرمي قال: يا رسول اللَّه، هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها. فقال للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال فلك يمينه".


(١) البخاري (٥/ ٣٣٧ رقم ٢٦٧٤). وأخرجه أبو داود (٣/ ٣١١ رقم ٣٦١٧)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٧ رقم ٦٠٠١) كلاهما من طريق معمر به.
(٢) البخاري (٥/ ٣٣٠ رقم ٢٦٦٦، ٢٦٦٧)، ومسلم (١/ ١٢٢ رقم ١٣٨) [٢٢٠].
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٢٠ رقم ٣٢٤٣)، والترمذي (٣/ ٥٦٩ رقم ١٢٦٩)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٤ - ٤٨٥ رقم ٥٩٩١، ٥٩٩٢)، وابن ماجه (٢/ ٧٧٨ رقم ٤٣٤٢) من طرق عن الأعمش به.
(٣) مسلم (١/ ١٢٣ رقم ١٣٩) [٢٢٣]. وتقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>