للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فعاد الحديث إلى أبي بردة. ورواه أبو الوليد، عن حماد فأرسله، فقال: عن قتادة، عن النضر، عن أبي بردة.

١٦٣٩٧ - أبو عوانة، عن سماك، عن تميم بن طرفة (١) وقال: "أنبئت أن رجلين اختصما إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بعير، ونزع كل واحد منهيا شاهدين، فجعله بينهما" وكذا رواه الثوري عن سماك.

يحيى بن يحيى، أنا محمد بن جابر، عن سماك، عن تميم (١)؛ "اختصمم رجلان إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في بعير كل واحد منهما أخذ برأسه، فجاء كل واحد منهما بشاهدين فجعله بينهما نصفين". سأل الترمذي محمدًا البخاري عن حديث سعيد بن أبي بردة، عن أبيه في هذا الباب فقال: يرجع هذا الحديث إلى سماك بن حرب عن تميم. قال البخاري: وروى حماد بن سلمة أن سماكًا قال أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث. قال المؤلف: إرسال شعبة هذا عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه في رواية غندر كالدلالة على ذلك.

المتداعيان شيئًا ليس في يدهما ويقيمان بينتين

قال الشافعي: فيها قولان: أحدهما. يقرع بينهما فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق ثم يقضى له. وكان ابن المسيب يرى ذلك ويرويه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والكوفيون يروونها عن علي.

١٦٣٩٨ - الليث، عن بكير بن عبد اللَّه، سمع سعيد بن المسيب يقول (١): "اختصم رجلان إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أمر فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة فأسهم بينهما -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال: "اللهم أنت تقضي بينهم. فقضى للذي خرج له السهم" رواه في المراسيل (د) (٢).

١٦٣٩٩ - ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة وسليمان بن يسار (١) "أن رجلين اختصما إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأتى كل واحد منهما بشهود وكانوا سواء، فأسهم بينهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".

١٦٤٠٠ - أبو عوانة، عن سماك، عن حنش قال: "أتي عليّ ببغل يباع في السوق فقال رجل: هذا بغلي، لم أبع ولم أهب. ونزع على ما قال خمسة يشهدون، وجاء آخر يدعيه


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) أبو داود في المراسيل (٢٨٨ رقم ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>