للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدل على نفى الحكم عند إنتفائه إنما يقولون به إذا لم يظهر للشرط فائدة أخرى؛ ويجوز أن تكون فائدته فى الآية المبالغة فى النهى عن الإكراه؛ يعنى أنهن إذا أردن العفة فالمولى أحق بإرادتها، وأيضا دلالة الشرط على انتفاء الحكم إنما هو بحسب الظاهر، والإجماع القاطع على حرمة الإكراه مطلقا؛ ...

===

(قوله: على نفى الحكم) أى: كحرمة الإكراه هنا، وقوله عند انتفائه أى: انتفاء الشرط، وحاصل هذا الجواب أن اعتبار مفهوم المخالفة مشروط بأن لا يكون للتقييد بالشرط فائدة أخرى غير إخراج ما لم يكن فيه الشرط عن الحكم، وهنا يجوز أن تكون الفائدة فى التقييد به المبالغة فى نهى الموالى عن الإكراه لما فى ذلك من التوبيخ للموالى بذكر ما يظهر به فضيحتهم، وحيث كان للتقييد بالشرط هنا فائدة أخرى غير الإخراج سقط باعتبارها اعتبار مفهوم الشرط؛ لأن مفهوم المخالفة إنما يعتبر إذا كان القيد للإخراج لا لفائدة أخرى.

(قوله: يعنى أنهن) أى: الإماء مع خستهن وشدة ميلهن إلى الزنا، وقوله: فالمولى أى: فالمالك أحق بإرادتها لكماله وقلة ميله بالنسبة لميلهن، وحينئذ فيكون طلب إرادة العفة منه متأكدا، وإذا تأكد طلب إرادة العفة والتحصن منه كان النهى المتعلق به عن الإكراه على الزنا قويا مبالغا فيه، فظهر من هذا أن المقصود من القيد المبالغة فى نهى الموالى وتوبيخهم، وحينئذ فلا مفهوم له؛ لأن مفهوم المخالفة إنما يعتبر إذا كان القيد للإخراج فقط لا لفائدة أخرى، فإن قلت: جعل المقصود من القيد ما ذكر يقتضى أن المبالغة فى النهى إنما هى فى هذه الحالة فقط، وهى إرادتهن التحصن لا مطلقا، والمقصود تأكيد النهى مطلقا. قلت: لما كان الإكراه لا يتحقق إلا فى هذه الحالة تعرض لها، لا لكون تأكيد النهى والمبالغة فيه مختصا بها، وحينئذ فالتعرض لتلك الحالة لا ينافى تأكد النهى عن الإكراه مطلقا حتى عند عدم إرادتهن التحصن على فرض تأتيه فى تلك الحالة فتأمل.

(قوله: وأيضا دلالة الشرط) أى: مفهوم الشرط على انتفاء الحكم وهو الحرمة، أو المراد دلالة الشرط من حيث مفهومه، وهذا جواب ثان عن أصل الإشكال فهو

<<  <  ج: ص:  >  >>