للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد عارضه؛ والظاهر يدفع بالقاطع.

قال (السكاكى: أو للتعريض) أى: إبراز غير الحاصل فى معرض الحاصل: إما لما ذكر، وإما للتعريض بأن ينسب الفعل إلى واحد والمراد غيره (نحو) قوله تعالى: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) (١) ...

===

عطف على قوله بأن القائلين إلخ، فكأنه قال: وأجيب أيضا بأن دلالة إلخ، وحاصله أن الآية وإن دلت على انتفاء حرمة الإكراه عند انتفاء الشرط فتلك الدلالة بحسب الظاهر نظرا لمفهوم المخالفة، لكن قد عارض ذلك المفهوم الإجماع القاطع ومن المقرر أنه إذا تعارض أمران أحدهما قاطع والآخر ظاهر دفع الظاهر بالقاطع

(قوله: فقد عارضه) أى:

فقد عارض الإجماع الشرط أى: مفهومه

(قوله: والظاهر يدفع بالقاطع) المراد بالظاهر هنا مفهوم الشرط والمراد بالقاطع هنا الإجماع، واعترض هذا الجواب بأن الإجماع لا ينسخ النص حذرا من تقديم الإجماع على النص الذى هو أصل له فى الجملة، وأجيب بأن الإجماع يجوز أن ينسخ النص على الصحيح لاستناده إلى النص، فكأنه الناسخ

(قوله: أو التعريض) عطف على قوله لقوة الأسباب، كما يفيده قول الشارح أى: إبراز إلخ

(قوله: بأن ينسب الفعل إلى واحد) أى: حقيقة أو مجازا

(قوله: والمراد غيره) أى:

ولا بد فيه من القرائن المؤدية لفهم الغير، وإلا فقولك: جاءنى زيد مريدا ابنه ليس من التعريض فى شىء

(قوله: لَئِنْ أَشْرَكْتَ إلخ) اعترض بأن النبى معصوم من الإشراك فكيف يسند إليه، وأجيب بأن هذه قضية شرطية لا تستلزم الوقوع فالإسناد على سبيل الفرض، وإنما عبر بالفعل الماضى المقتضى لوقوع ذلك تعريضا بالمخاطبين، فالإشراك فى الحقيقة إنما هو منسوب لغيره؛ لأن التعريض أن ينسب الفعل لواحد والمراد غيره، فالإشراك نسب لواحد وهو النبى والمراد غيره ممن وقع منه الإشراك، وحاصل ما فى المقام أن الشرك من النبى مقطوع بعدم حصوله، فنزل منزلة المشكوك فيه، فكان


(١) الزمر: ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>