للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العين. ومنهم من قال: لا ندري أيضًا أنه مشترك أو وضع لأحدهما، واسْتُعْمل في الثاني مجازًا. والمختار أنه يُتوقف فيه (١). انتهى.

وقد حكى الشيخ صفي الدين (٢) الهندي عن الشيخ والقاضي وإمام الحرمين والغزالي: التوقفَ في أنه حقيقة في الوجوب فقط، أو الندب فقط، أو فيهما بالاشتراك اللفظي، أو المعنوي (٣) (٤). وهذا مغاير لهذا الذي سقناه عن الغزالي لتردده بين أربعة لا ثلاثة، والذي في المستصفى ما رأيته، (وأما الشيخ والقاضي) (٥) فقد ذكرنا النقل عنهما في أول هذا الفصل من كلام إمام الحرمين، وأما إمام الحرمين فالذي صرح باختياره ما نصه: "مَنْ أنكر أن العرب ما فصلت بين قول القائل: افعل، وبين قوله: لا تفعل - فليس من التحقيق في شيء؛ فإنا على اضطرار نَعْلم الفصل في ذلك (٦)، كما نعلم الفصل بين قول القائل: فعل، وبين قوله: ما فعل، ولا معنى لبسط ذلك مع وضوحه. (فإذا سقط هذا) (٧) (٨) رَدَدْنا القول إلى الإباحة التي هي تخييرٌ، ولا اقتضاءَ فيها ولا طلب،


(١) انظر: المستصفى ١/ ٤٢٣.
(٢) لم ترد "صفي الدين" في (ص).
(٣) قوله: "أو المعنوي" أي: هو حقيقة في الطلب، كما سبق بيانه.
(٤) انظر: نهاية الوصول ٣/ ٨٥٦.
(٥) في (ت): "وأما القاضي والشيخ".
(٦) أي: بين افعل، ولا تفعل.
(٧) في (غ): "فإذ أسقطنا هذا".
(٨) أي: سقط عدم الفرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>