(٢) ومُحَقِّقو المالكية كالقاضي أبي بكر، والقاضي عبد الوهاب، وابن الحاجب، وغيرهم. وهو رواية عن أحمد رضي الله عنه واختارها أكثر الحنابلة. انظر: إحكام الفصول ص ٢٨١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥٦، التلخيص ١/ ١٦٧، ١٦٨، الإحكام ٣/ ٥، نهاية الوصول ٥/ ١٧٧٩، نهاية السول ٢/ ٥٠٥، المحلي على الجمع ٢/ ٥١، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ١٢٦، شرح الكوكب ٣/ ٤٠٢. (٣) في (ص): "وتقييد". (٤) قوله: "وبتقييد المطلق بالمقيد إن وجد دليل" يعني به: الشافعيَّ وجمهور الأصحاب رضي الله عنهم، كما سبق بيانه في المذهب الثالث من القسم الرابع. (٥) سقطت من (ت). (٦) قوله: "إن وجد دليل" هذا خاص بالشافعي وجمهور الأصحاب ومَنْ وافقهم، لا بمن يُجَوِّز ذلك بالمفهوم فقط، كما هو رأي بعض الشافعية، كما سبق في الصورة الرابعة.