للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادس: أن يكون أحدهما أمرًا والآخر نهيًا، والسبب مختلف. وهو قسمان؛ لأنه إما أن يكون المطلق أمرًا، نحو: أعتق رقبة. في كفارة الظهار. (والمقيَّد نهيًا، نحو) (١): لا تعتق رقبة كافرة. في كفارة القتل.

أو بالعكس، نحو: لا تعتق رقبة في كفارة الظهار، ثم يقول: أعتق رقبةً مسلمة. في كفارة القتل.

وحكمهما واحد، لا (٢) يخفى عليك مما سبق. وقد ذكر المصنف ما إذا اتحد السبب، وما إذا اختلف. ولا يعسر عليك فَهْمُ كلامه بعد الصغو إلى ما ألقيته لك من الشرح (٣).

ومما أهمله المصنف ما إذا أطلق الحكم في موضعٍ، ثم قَيَّد في موضعين بقيدين متضادين، فمَنْ زعم أن التقييد باللفظ - قال: يبقى المطلق على إطلاقه؛ إذ ليس تقييده بأحدهما أولى مِنْ تقييده بالآخر. ومَنْ حمل المطلق على المقيد بالقياس - حَمَله على ما كان حَمْله عليه أولى (٤).

وقد مُثِّل لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - في الغَسَلات من ولوغ الكلب: "إحداهن بالتراب"، وفي رواية: "أولاهن"، وفي رواية: "فعفروه (٥) الثامنة"، فلا يُحْمل على إحدى الروايتين دون الأخرى؛ للترجيح مِنْ غير مرجح؛ إذ


(١) سقطت من (ت).
(٢) في (ص): "ولا".
(٣) في (ص): "الشرع".
(٤) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٢٢٢.
(٥) في (ت): "وعفروه".

<<  <  ج: ص:  >  >>